القتل الخطأ في حوادث السيارات دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الأخزمي، منصور بن سعيد بن سيف

القتل الخطأ في حوادث السيارات

الجزء ١ · صفحة ٢٩

المطلب الثاني: عقوبات القتل الخطأ في القانون الوضعي.

عاقب المشرع القتل في صورتين:

القتل الخطأ في صورة البسيطة.

2 القتل الخطأ في صورة التشديد.

من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعات القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب المخطئ في هذا بعقوبات تناولها قانون الجزاء العماني كل ما ينطبق على هذه الحالة من القتل الخطأ في القانون وقد بدأت من الفصل الثاني من المادة (306) من القانون حيث نصت على جميع الحالات التي لم يكن الجاني يقصد فيها إزهاق روح المجني عليه ولكن أدت ممارساته الخاطئة إلى وفاة المجني عليه دون قصد وهنا نعرض لكم هذه المواد.

شدد المشرع في العقوبات التي نص عليها القانون في مادتيه (??? و ???) على ألا تجاوز العقوبة الضعف في حالة وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو إذا كان الجاني كان تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو في حالة نشأ عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو في حالة امتناع الجاني عن تقديم المساعدة للمجني عليه أو امتناعه عن طلب المساعدة له رغم

استطاعته.

نصت المادة (306) (على العقوبة لكل شخص اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة من وسائل الاعتداء ولم يكن مقصودًا من هذا الاعتداء قتل الشخص المجني عليه، وأفضى الاعتداء إلى الموت، وتكون العقوبة هنا بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وإذا اقترن الفعل بأحد الحالات التي ذكرناها سابقًا في نص المادة 302 من القانون فيجب هنا ألا تقل العقوبة عن السجن لسبع سنوات).

??