القتل الخطأ في حوادث السيارات دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الأخزمي، منصور بن سعيد بن سيف

القتل الخطأ في حوادث السيارات

الجزء ١ · صفحة ٣٠

نصت المادة (???) (على معاقبة كل من تسبب بخطئه في موت إنسان بالعقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني).

نصت المادة (254): (يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل إنسان عن اهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة).

نصت المادة (255): (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين

ريال من تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة إلا أنه تعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فما دون كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام، ويسقط العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى).

المبحث الثالث: المقارنة بين القانون والشرع في القتل الخطأ

المطلب الأول: مقارنة من حيث الأصل ومصدره وطبيعة وجوده

لا

يصح

أن نماثل أو نقيس بين الشريعة الإسلامية التي هي من الله سبحانه وتعالى وبين القوانين

الوضعية التي هي من صنع البشر.

أولا: الشرع والقانون من حيث الأصل.

فالقانون هو من صنع البشر تضعه جماعة منهم على حسب عاداتها وتقاليدها وتاريخها، وتضعه حسب ما يوافق رؤية ومنهج الجماعة لكي تسير في نظام معين.

وأما الشريعة الإسلامية فهي من صنع رب البشر الله سبحانه الذي أتقن وخلق وصور كل شيء وعلى هذا نجد الشريعة أتت كاملة لا يوجد بها نقص ولا يمكن أن تتغير.

24