مفهوم الربا في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٨المطلب الثاني: تعريف الربا اصطلاحا
اختلف الفقهاء في تعريف الربا اصطلاحا تبعا لتصور كل فرد منهم لعلة التحريم.
فعرفه الحنفية بأنه: "الفضل الخالي عن العوض بمعيار شرعي بشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة "1.
والفضل: يقصد به الزيادة في أحد الجنسين المتماثلين والمعيار الشرعي: وهو الكيل أو الوزن.
خال من العوض: يعني أنه يمكن صرف الجنس بجنسه دون تماثل وهذا لا يجوز "2.
وعرف الشافعية الربا بأنه: " عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما "3.
وقال المالكية: " هو كل زيادة لم يقابلها عوض
411
وعرفه الحنابلة بأنه: " الزيادة في أشياء مخصوصة"5.
أما عند الاباضية يعرف الإمام السالمي - رحمه الله - الربا في ألفيته "مدارج الكمال" ناظما
***
أما الربا فهو بيع الجنس بجنسه نسيئة بوكس
أو بزيادة له أو ماثلا ***
فيشمل التساوي والتفاضلا
7 1
عابدين، محمد أمين حاشية رد المختار، على الدار المختار: شرح تنوير الابصار ط 2 (بيروت- دار الفكر
عابدين، محمد امين حاشية رد المختار على الدار المختار المرجع السابق، ص 7
1386 هجري - 1966 م) ج 5 ص 168
2 ابن شمس 3 الدين، محمد بن
أحمد بن 167
الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1 (بيروت-دار
الكتب العلمية 1415 هـ - 1994 م) ج 2، ص 363
4
الاشبيلي، محمد. بن عبدالله أبو بكر بن العربي المعافري، أحكام القرآن، ط 3 (بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية 1424 هـ -
2003 م) ج 1 ص 232 5 ابن
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المغني لابن
قدامة، أبو بحمد موفق الدين عبدالله بن أحمد محمد بن قدامة ط 1 (القاهرة - مكتبة القاهرة 1388 هجري - 1968 م) ج' ص 3
6 7
بوكس: أي نقصان الفيومي المصباح المنير، مادة (وك س)
السالمي، عبدالله ب بن حميد، مدارج الكمال نظم.
مختصر الخصال (9)
وزارة التراث القومي، عمان ص 102