مفهوم الربا في الفقه الإسلامي وتأثيره على الاقتصاد المقبالي، أسعد بن سعيد بن راشد

مفهوم الربا في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩

وقال القطب اطفيش رحمه الله: " وقيل: لا ربا إلا ما ذكر فيه وسواه انفساخ، وقيل: لا ربا في

الطعام إلا في الحبوب الست التي تلزم فيها الزكاة، واختلف في الحديد أو الرصاص أو النحاس أو نحو

ذلك بالآخر كحديد برصاص، ويطلق الربا على كل محرم واختلف في الربا، فقيل: هو حقيقة في زيادة الشيء في نفسه نحو: اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فصلت ﴿39﴾، والزيادة في مقابلة كدرهم بدرهمين، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني، وقيل: حقيقة شرعية، والمشارقة تسمي المبيع الذي زاد عند البائع بعد الشراء ربا" 1.

فمن خلال ما سبق يتبين أن طائفة من الإباضية يرون أن الربا هو الزيادة والتفاضل في الجنس الواحد، ويرى آخرون أنه يطلق على كل بيع محرم.

"ومجمل ما قيل في تعريف الربا هو: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات، وقيل في تعريفه: زيادة في أشياء، ونسء في أشياء. أو هو كل بيع

محرم " 2.

والتعريف الأول أشمل لأنه ليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتاباً بكتابين فلا بأس.

بل الزيادة التي تكون ربا هي: ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل لذا يمكن أن نضيف في التعريف الثاني كلمة (مخصوصة): زيادة في أشياء مخصوصة ونسيئة في أشياء مخصوصة) فيكون

تعريفاً مناسباً للربا.

1

القطب اطفيش بن يوس "شرح النيل وشفاء العليل "، ط 2 (جدة - مكتبة الإرشاد 1392 هـ - 1972 م) ج 8،

ص 47

2

جريدان، نايف بن جمعة، الوجيز في فقه المعاملات دراسة تأصيله لأحكام العقود المسماة في الفقه الاسلامي مع استشهادات بمواد مجلة الاحكام العدلية ومجلة الحكام الشرعية، وشرحها، ط 1، الرياض، مكتبة دار المتنبي، 1440 - 2019)

ص.

3

221

انظر، جريدان، الوجيز في فقه المعاملات المرجع السابق، ط 1 ص 221

(10)