القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

يكون هناك مرجح بين الأمرين الذي هو شاك فيهما؛ لكن لا يعلمه في ذات الوقت، فمتى ما علم المرجح لم يصر شكا.

ويقصد بها أن الأمر الثابت ثبوتا يقينيا لا يزول إلا بدليل قاطع، وكذلك ما كان غير متيقن فيه؛

فلا يثبت إلا بيقين قاطع، فلا يعارض الشك اليقين (1).

وهذه القاعدة لسعتها وشمولها فهي تدخل في جميع أبواب الفقه، وتبلغ المسائل التي خرجت عليها أكثر من ثلاثة أرباع الفقه (2).

والدليل عليها من القرآن قوله تعالى: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إنَّ اللهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ) [يونس: 36]، ف "الحق" في الآية قيل بمعنى اليقين، أي ليس الظَّن

كالتقين (?).

(?) انظر: البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص 169.

(?) انظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ط 1. (د. م:

دار الكتب العلمية، 1403 هـ - ???? م)، ص51.

(?) انظر: القرطبي، محمد، أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن ت أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2. (القاهرة: بن الكتب المصرية، ??84 هـ - 1964 م)، ج ?، ص 343.

دار

??