القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣٩ومن
السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلا ينصرف حتى يسمع
صوتًا أو يشم ريحا (?)، ومعناه أن الشك في نقض الوضوء لا يؤثر في صحته لا سيما إن كان في الصلاة، ومثله أيضا الشكُ في غيرها".
قال النووي (?): "وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أصُولِ الْإِسْلَام وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ وَهِيَ أَنَّ
الْأَشْيَاءَ يُحكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ". (4)
المطلب الثالث: الفرع الفقهي
لو أوصى شخص لأولاد بناته وفي ذلك الوقت عنده بنتان؛ فالوصية لا تخرج.
ولا عبرة بمن يولد بعد؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. (5)
عن
البنتين
(?) الفراهيدي، الجامع الصحيح، رقم الحديث،???، مرجع.
سابق، ص
??
(2) السالمي، عبد الله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، ط10، - سلطنة عمان: مكتبة الإمام نور
السالمي، د. ت) ج?، ص???.
الدين
(?) هو محيي الدين أبو زَكَرِيَّا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشَّافِعِي، ولد في المحرم سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وستمائة، وتوفي في الرابع عشر من رجب سنة ست وسبعين وستمائة، أشهر مصنفاته: شرح صحيح مسلم، وَالرَّوْضَة وَشرحِ الْمُهَذِّب، والمنهاج، والأذكار، ورياض الصالحين. انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات الحفاظ، ط 1، (بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1403)، ص513.
(4) النووي، يحيى بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2. (بيروت – لبنان: دار إحياء التراث العربي،
1392هـ)، ج 4، ص 49.
(5) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص 479.
??