القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٠عليه حق مالي على صاحبه ويزعم أنه أعطاه حقه، فهذه تعد دعوى منه حتى يأتي ببينة
على ذلك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
(?) انظر: الخليلي الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع
??
٤٠ / ٧٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.