القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٤١

المبحث الثالث: " الأصل براءة الذمة"

المطلب الأول: القاعدة في الكتاب

ذكر المؤلف القاعدة في مسألة لو ادعت امرأة أن زوجها توفي ولم يدفع صداقها، وأنكر ذلك

الورثة، وهي لم تأت ببينة على ذلك، فقولها ليس صحيحا؛ لأن الزوج قد يعطي زوجته الصداق

تبرعا، والأصل براءة الذمة (1).

المطلب الثاني: بيان القاعدة

أصل هذ القاعدة حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى

عَلَيْهِ ". (?)

والذمة لغة:" العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم (?)، واصطلاحا: "هي" الوعاء الاعتباري لتحمل

الحقوق والتبعات"

(4)

(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص 434.

(?) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، سنن الدارقطني، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون، رقم ا 4311، ط 1. (بيروت - لبنان مؤسسة الرسالة، 1424 هـ - ???4 م)، ج ?، ص 276.

(?) الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص???.

(4) البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج?، ص 682.

30