القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٢ويقصد بها أن الْأَصْلَ أَنْ تَكُونَ ذِمَّهُ كُلِّ شَخصٍ بَرِيئَة أَي غَيرَ مَشْغُولَةٍ بِحَقِّ آخر؛ لأن كُلَّ
شَخص يُولَدُ وَدَمَّتَهُ بَرِيئَةٌ، وَشَغلُها بالذمة خلاف الأصل، فلا تشغل ذمة إنسان إلا بدليل
معتبر
(7) (1)
المطلب الثالث: الفرع الفقهي
من عنده مركبة وسائقها ارتكب خطأ فيه ضمان، وادّعى صاحبها أن السائق لم يلتزم بشروط استخدامه، کاستخدامها في غير محلها، وأنكر السائق؛ فالقول قول السائق وعلى المدعي البينة؛ لأن الأصل براءة الذمة (?).
- إذا اختلف الراهن والمسترهن في كمّية الدين وزيادته؛ فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل براءة
الذمة.
(?) انظر: أمين أفندي علي حيدر، خواجه درر الحكام في شرح مجلة الأحكام تعريه الحسيني، ط1. (د. م: دار
الجيل، 1411هـ - ????م)، ج ?، ص 25.
(?) انظر: الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج?، ص 142.
(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص325. (4) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???.
??