القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع، وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن

قد أضر به، على وجه غير جائز. (?)

المطلب الثالث: الفرع الفقهي

لو أوصى شخص بوقف لأولاد بناته، فتشمل الوصية الأحياء منهم، ولا يدخل في ذلك

الذين لم يولدوا بعد؛ لأن فيه ضررًا عليهم، والضرر يزال (2).

- إذا الجارُ بنى جدارا قريبا من جاره وسبَّب له الضرر؛ فإنه يزال الجدار بسبب الضرر؛

والضرر يزال".

(?) انظر: السلامي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار ت إيهاب حمدي غيث، ط 1. (حلب: دار الكتاب العربي، 1410 هـ - ???? م)، ص??.

(?) انظر: الخليلي الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص 479. (?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص357.

41