القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٥٢منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع، وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن
قد أضر به، على وجه غير جائز. (?)
المطلب الثالث: الفرع الفقهي
لو أوصى شخص بوقف لأولاد بناته، فتشمل الوصية الأحياء منهم، ولا يدخل في ذلك
الذين لم يولدوا بعد؛ لأن فيه ضررًا عليهم، والضرر يزال (2).
- إذا الجارُ بنى جدارا قريبا من جاره وسبَّب له الضرر؛ فإنه يزال الجدار بسبب الضرر؛
والضرر يزال".
(?) انظر: السلامي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار ت إيهاب حمدي غيث، ط 1. (حلب: دار الكتاب العربي، 1410 هـ - ???? م)، ص??.
(?) انظر: الخليلي الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص 479. (?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص357.
41
٥٢ / ٧٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.