القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

المبحث الثالث: "الضرورات تبيح المحجورات"

المطلب الأول: القاعدة في الكتاب

وردت

هذه القاعدة في الجواب على مسألة له

من مزرعتان وبينهما طريق يمر به

الناس،

فأراد صاحبهما أن يسقي إحدى المزرعتين من الأخرى أله أن يجعل الساقية تحت الطريق، و

يصرج الممر بالماء، والطريق بينهما مرتفع أكثر من قامة؟

فكان الجواب بأن الأصل في ذلك المنع؛ لكن إذا أمن الفساد فيباح ذلك لصاحب

المزرعتين لأجل الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحجورات، ولكن السلامة في الترك (?).

المطلب الثاني: بيان القاعدة

أورد الشارح القاعدة بلفظ "المحجورات" والتي تعني المحظورات والمحظور والمحجور يؤديان معنى

واحدا.

والضرورات لغة: جمع مفرده ضَرُورَة وهي اسمٌ لمصدر الاضطرار، وأصلها من الضرر وهو

الضيق (2)

(?) انظر الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، سابق، ص 353.

(?) انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط?، (بيروت: دار صادر، 1414 هـ)، ج 4، ص 484،

مادة " ض ر ر".

42