القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦١

المبحث الثاني: " لا إنكار بعد إقرار"

المطلب الأول: القاعدة في الكتاب

ذكرت القاعدة في شخصين متبايعين أقر أحدهما أنه باع أو أنه اشترى ثم أنكر؟

فأجاب: أن الإقرار إذا كان صحيحا بالصك أو غيره؛ فلا ينفع الإنكار؛ للقاعدة لا إنكار

بعد إقرار (?).

المطلب الثاني: بيان القاعدة

وردت القاعدة في بعض الكتب بصيغة " الإنكار بعد الإقرار ")

وهي

تعني

(?)

أنه لا يصح إنكار الشخص لشيء أقرّ به إقرارا صحيحا (?).

ويستفاد منها حكمان الأول: إذا كان الإقرار صريحا؛ فلا يقبل الإنكار ولا رجوعه وإن

أقام البينة على ذلك. الثاني: إذا كان الإقرار غير صريح أو مطلقا من القيود ثم ذكر قيدا يبطله؛

فلا يقبل التقييد إلا بالبينة (4).

???

انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل مرجع

سابق

البورنو، مُوْسُوعَة ا عَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، مرجع سابق، ج 1/1، ص 262.

انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية المرجع نفسه، ج1/1، ص262

(1)

(4)

(?)

(4) انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، المرجع نفسه، ج1/1، ص 262.