القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٦١المبحث الثاني: " لا إنكار بعد إقرار"
المطلب الأول: القاعدة في الكتاب
ذكرت القاعدة في شخصين متبايعين أقر أحدهما أنه باع أو أنه اشترى ثم أنكر؟
فأجاب: أن الإقرار إذا كان صحيحا بالصك أو غيره؛ فلا ينفع الإنكار؛ للقاعدة لا إنكار
بعد إقرار (?).
المطلب الثاني: بيان القاعدة
وردت القاعدة في بعض الكتب بصيغة " الإنكار بعد الإقرار ")
وهي
تعني
(?)
أنه لا يصح إنكار الشخص لشيء أقرّ به إقرارا صحيحا (?).
ويستفاد منها حكمان الأول: إذا كان الإقرار صريحا؛ فلا يقبل الإنكار ولا رجوعه وإن
أقام البينة على ذلك. الثاني: إذا كان الإقرار غير صريح أو مطلقا من القيود ثم ذكر قيدا يبطله؛
فلا يقبل التقييد إلا بالبينة (4).
???
انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل مرجع
سابق
البورنو، مُوْسُوعَة ا عَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، مرجع سابق، ج 1/1، ص 262.
انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية المرجع نفسه، ج1/1، ص262
(1)
(4)
(?)
(4) انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، المرجع نفسه، ج1/1، ص 262.