القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٢

والصيغة التي ذكرها المؤلف "لا إنكار بعد إقرار " أبلغ في أداء المعنى المراد؛ حيث أنه ذكر

النفي للإقرار ب (لا) النافية، فأفادت أن الإنكار لا يقع بعد الإقرار من حيث العموم.

المطلب الثالث: الفرع الفقهي

إذا أقر أحد المتبايعين إقرارا صريحا أنه باع أو اشترى شيئًا، ثم أنكر ما أقر به فلا

يصح إنكاره لأنه لا إنكار بعد إقرار (?).

- إذا أقرّ شخص في مرض الموت أنه عليه لفلان ألف درهم إن مت؛ فعاش هذا الشخص وأنكر إقراره بذلك؛ فلا يعتبر إنكاره لأنه لا إنكار بعد إقرار (2)

(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???. (2) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، المرجع نفسه، ص 412.