القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٦٢والصيغة التي ذكرها المؤلف "لا إنكار بعد إقرار " أبلغ في أداء المعنى المراد؛ حيث أنه ذكر
النفي للإقرار ب (لا) النافية، فأفادت أن الإنكار لا يقع بعد الإقرار من حيث العموم.
المطلب الثالث: الفرع الفقهي
إذا أقر أحد المتبايعين إقرارا صريحا أنه باع أو اشترى شيئًا، ثم أنكر ما أقر به فلا
يصح إنكاره لأنه لا إنكار بعد إقرار (?).
- إذا أقرّ شخص في مرض الموت أنه عليه لفلان ألف درهم إن مت؛ فعاش هذا الشخص وأنكر إقراره بذلك؛ فلا يعتبر إنكاره لأنه لا إنكار بعد إقرار (2)
(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???. (2) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، المرجع نفسه، ص 412.
٦٢ / ٧٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.