القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

المبحث الثالث: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

المطلب الأول: القاعدة في الكتاب

وردت

القاعدة في سؤال عن الوكيل إذا أراد أن يسافر وبيده مال الغائب فهل له توكيل غيره

إذا لم يجعل له ذلك؟ وهل يعطيه الأجرة على توكيله؟

فأجاب المؤلف: بأنه يصح له توكيل غيره إن كان له موجب؛ لأنه يقوم بحق موكله، وله أن

يجعل له الأجرة؛ لأنه ما لا يتم الشيء إلا به ففعله واجب إن وجب وهذا يجب عليه المحافظة

على مال موكله بأي وجه (?).

المطلب الثاني: بيان القاعدة

الواجب في اللغة هو اللازم، تقول "وَجَبَ يَجِبُ وُجوباً وجبةً: لَزِمَ (2)، ولها معاني أُخرى

كالسقوط والوقوع، كما تقول: وجب الميت أي: سقط (?).

(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???.

(2) الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب القاموس المحيط ت مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط?، (بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1426 هـ - 2005

م)، 141ص.

(?) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج?، ص??.