القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

وفي الاصطلاح عرف الواجب بأنه المأمور به جزما (?) وبعضهم قال: "هو ما يثاب على

فعله ويعاقب على تركه" (2)

والتعريف اللغوي بأنه اللازم أقرب إلى التعريف الاصطلاحي؛ لأن اللازم هو

المأمور به

جزما.

و"ما لا يتم الواجب إلا به" له حالتان (?):

الأولى: إما أن يكون الفعل لا دخل للمكلف فيه؛ وهو خارج عن استطاعته، كاليد

للكاتب؛ لا يتم واجب الكتابة إلا بها، واكتمال العدد لصلاة الجمعة؛ فلا تجب صلاة الجمعة إلا بهذا العدد، وغيرها من الأمثلة، فلا يجب على المكلف لأنه تكليف بمحال.

الثاني: أن يكون مرتبطا بفعل بالمكلف، وهو قادر عليه ومستطيع؛ كشرط الطهارة للصلاة،

والسعي لأداء صلاة الجمعة؛ فهو واجب ولو لم ينص على وجوبه.

والمقصود بالقاعدة لا شك أنه الحالة الثانية، فما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا.

-

(?) الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، شرح مختصر الروضة، ت: عبد الله بن مؤسسة الرسالة، 1407 هـ / ???? م)، ج ?، ص 351.

عبد التركي، ط1. (م. ط:

(?) البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ط 1. (إسطنبول: شركة

الصحافة العثمانية، ???? هـ - ???? م)، ج ?، ص???.

(?) انظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج?، ص 351.

53