المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها
الجزء ١ · صفحة ١١٣وفي ضوء أقوالهم نجد أنهم اختلفوا فيما بينهم في اشتراط النية عند كتابة الرسالة أو عدم اشتراطها، وفيما إذا كانت الكتابة بألفاظ صريحة أم كانت بألفاظ كنائية، وعلى ذلك؛ فالرجل
إذا كتب طلاق امرأته فإنه لا يخلو من هذه الأحوال:
أن تقترن الكتابة باللفظ في الطلاق.
أن تقترن الكتابة بالنية في الطلاق.
أن تتجرد الكتابة. من
اللفظ والنية.
الكتابة على غير المستبين.
-1
-?
-?
- {
-1
ولكل حالة من هذه الحالات أدلة استدلوا بها عليها إما بالمنقول أو المعقول:
الحالة الأولى: أن تقترن الكتابة باللفظ في الطلاق. فقالوا: بوقوع الطلاق،
واستدلوا على ذلك:
أن اللفظ لو تجرد عن الكتابة وقع به الطلاق، فإذا انضم إلى الكتابة فأولى أن يقع به، وفي هذه الحالة فقد اجتمع القصد واللفظ والكتابة.
?
(434). البخاري محمود بن صدر الشريعة المحيط البرهاني اعتنى به نعيم أشرف نور، ط (1)، (بيروت – لبنان، مؤسسة نزيه كركي، (1424) هـ - (2004) م)، ج 4، ص (484) - (485).
ينظر: ابن رشد الجد: محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، تحقيق: أحمد الشرقاوي، ومحمد حجي، ط (2)، (بيروت - لبنان، دار الغرب الإسلامي، ((1408) م)، ج ?، ص ???. العبدري محمد بن يوسف التاج والإكليل لمختصر خليل، تحقيق: زكريا عميرات، ط (1)، (بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، (1416) هـ - (1994) م)، ج 5، ص (333).
- ينظر: الجويني: عبدالملك بن عبدالله نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، ط 1، (جدة - المملكة العربية السعودية، دار المنهاج للنشر والتوزيع، (1428) هـ - (2007) م)، ج (14)، ص (74) - (76). الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج??، ص????. النووي: يحيى بن شرف، روضة الطالبين، مصدر سابق، ج (6)،
ص (41).
بن
- ينظر: ابن قدامة: عبدالله بن أحمد المغني على مختصر الخرقي، مصدر سابق، ج ?، ص (159). ابن قدامة: عبدالله أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد فارس مسعد عبد الحميد السعدني، ط 1، (بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، (1414) هـ - - (1994) م)، ج ?، ???. البهوتي: منصور بن يونس كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ط?، (بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، (2009) م)، ج 5، ص (248).
بن
مسلم، کتاب
. ينظر: الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج??، ص??. العوتبي: سلمة. الضياء، مصدر سابق، ج (15)، ص (396). الخليلي: أحمد بن حمد، فتاوى النكاح، مصدر سابق، ص (316).
???