المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها في أحكام المستجدات الأسرية المعاصرة (دراسة فقهية تأصيلية) الرحبي، مازن بن علي بن حمود

المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها

الجزء ١ · صفحة ١١٤

?

-?

الحالة الثانية: أن تقترن الكتابة بالنية في الطلاق. عدّ كثير من الفقهاء الكتابة بالطلاق كناية ولو كان فيه تصريح بالطلاق، وعللوا ذلك بأن الكاتب ربما لا يكون مراده الطلاق، بل تجويد الخط أو غم الزوجة أو نقل عبارات كتاب ونحو ذلك، والكناية في الطلاق يرجع فيها إلى نية صاحبها، وعلى هذا فإن كان قاصدًا بطلاقها وقع الطلاق، أما إذا لم يقصد طلاقها فلا يقع. واستدلوا بما يلي: - قول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ،

-

(المائدة: (67)).

وجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتبليغ الرسالة، وقد ثبت أنه بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان؛ فإنه كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الدين، وكان

ذلك تبليغا تاما ".

الحديث: " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو

تكلم به ".

وجه الاستدلال من الحديث أن الحديث دل على أن الإنسان مؤاخذ بما نواه عند العمل به، أو الكلام، وهذا ينطبق على الطلاق، وعليه فإن لم ينو الطلاق فلا يؤاخذ به. أن الكتابة حروف يفهم بها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ، فهي كالخطاب ممن يتكلم. وأن الكتابة كناية ولا يقع بها الطلاق إن تجردت عن النية؛ لأنها نقصت عن الكلام لاحتمالها، وتخالف الأفعال لإفهام المخاطب بها.

- ينظر: اطفيش مُحمد بن يوسف كشف الكرب، ط ?، (مسقط - سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، (1406) هـ - (1986) م)، ج ?، ص ??? - ???. السند: عبدالرحمن عبد الله الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ط ?، (بيروت - لبنان دار الوراق (1424) هـ)، ص (236).

- ينظر: السرخسي: محمد بن أحمد، كتاب المبسوط مصدر سابق، ج ?، ص (15).

- النيسابوري: مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، مصدر سابق، رقم الحديث: ((127))، ص (66). ينظر: ابن قدامة: عبدالله بن أحمد المغني على مختصر الخرقي، مصدر سابق، ج?، ص (160).

- ينظر: عليش: محمد بن أحمد، منح الجليل شرح على مختصر خليل مصدر سابق، ج 4، ص (58).

ينظر: الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج??، ص??. العوتبي: سلمة بن مسلم، كتاب بن أحمد المغني على مختصر الخرقي، مصدر سابق، ج?،

الضياء، مصدر سابق، ج (15)، ص (396). ابن قدامة: عبدالله

???