المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها في أحكام المستجدات الأسرية المعاصرة (دراسة فقهية تأصيلية) الرحبي، مازن بن علي بن حمود

المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها

الجزء ١ · صفحة ١٦

فالملاحظ في المقاصد الشرعية أنها تتجه إلى مراد الشارع الحكيم ومقصود الحكم، ومصالح

من

التشريع وأهدافه وهي تهدف إلى ملازمة الطريق المستقيم السوي، والقريب السهل، قاصدة كل ذلك تحقيق الاعتدال والوسطية في الأمور كلها بلا إفراط ولا تفريط، ولا زيادة ولا

نقصان.

المطلب الثاني: تعريف المقاصد اصطلاحا

إن المتتبع للتراث الأصولي والفقهي على حد سواء، لا يجد تعريفا جامعا أو بيانًا محددًا للمقاصد الشرعية عند الفقهاء والأصوليين، إلا اللهم ما كان في بعض الإشارات والكلمات والعبارات المتعلقة بألفاظ ذات صلة بالمقاصد من جنس المصلحة والحكمة، والعلة، والغاية، والهدف، والمعنى) وغيرها من الألفاظ والعبارات.

منها:

أما عند المتأخرين فقد تعددت تعريفاتهم للمقاصد الشرعية تعددًا واسعًا، نذكر بعضا

عرفها ابن عاشور (ت: ????هـ بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي:: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في مجال أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها".

ويلاحظ على تعريف ابن عاشور، "أنه يغلب عليه صفة البيان والتوضيح لحقيقة المقاصد، أكثر من صفة التعريف الذي يكون عادة جامعًا مانعًا، ومحددًا بألفاظ محدودة، تصور حقيقة المعرف""، ويعتبر ما جاء به ابن عاشور ليس تعريفا، أو لا يعد تعريفا، كما أشار إلى ذلك عبدالله ابن بيّة بقوله: "وهذا التعريف الموسع ليس حدا منضبطا بالجنس والفصل لمقاصد

-

- ابن عاشور: محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الزحيلي، ط 1، (دمشق. سورية، دار القلم (1438) هـ - (2016) م)، ص (208).

(2) - الكيلاني: عبدالرحمن إبراهيم قواعد المقاصد عن الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا، ط 1، (عمان – الأردن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، (1421) هـ – (2000) م)، ص (46).

O