المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها
الجزء ١ · صفحة ١٧الشريعة، وإنما هو
لنوع
المقاصد
من
وهو
المقاصد العامة". فهو إلى الوصف أقرب
منه
إلى
التعريف.
ويعرف علال الفاسي (ت: (1394) هـ) المقاصد بقوله: "المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"". ومما يلاحظ على هذا التعريف أنه "جمع المقاصد العامة للشريعة التي لا تختص بحكم دون حكم، ولا باب دون باب، وهو ما عناه بقوله: (الغاية منها)، وهو يتجه لبيان المقاصد الكلية من إقامة المصلحة ودفع
(411)
المفسدة ".
من
جاء
ثم تلاحقت تعاريف العلماء وتتابعت بعد ابن عاشور والفاسي، حيث أن العلماء والباحثين وكتب في المقاصد لا بد له من الاطلاع على ما كتباه وسطراه في كتابيهما، فهما العمدة في هذا المجال في الوقت المعاصر، بحكم الأسبقية.
بعدهما من
في حين نجد القرضاوي (ت: (1444) هـ) يعرفها بقوله: "الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين، أفرادا وأسرًا وجماعات وأمة ". كما يعرفها الريسوني بقوله: "إن مقاصد الشريعة: الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد".
هي
بينما نجد نور الدين الخادمي يعرفها بأنها: "المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي
ابن بيّة: عبدالله بن الشيخ المحفوظ مشاهد من المقاصد طه، دبي - الإمارات العربية المتحدة، مسار للطباعة والنشر، (2018) م)، ص (43). - علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي الفهري، ((1326) هـ - (1394) هـ / (1908) م - (1974) م)، زعيم وطني من كبار الخطباء والعلماء، ولد بفاس من أرض المغرب له بعض الكتب أشرها: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ودفاع عن الشريعة. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج 4، ص (246) - (247).
?
- الفاسي: علال بن عبدالواحد مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط ?، القاهرة – مصر، دار الكلمة للنشر والتوزيع، (1435) هـ - (2014) م)، ص (13)
- الكيلاني: عبدالرحمن إبراهيم قواعد المقاصد عن الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا، مصدر سابق، ص (46). ه - القرضاوي: يوسف عبدالله دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، ط 3، (القاهرة - مصر، دار الشروق، ????م)، ص??.
0
- الريسوني: أحمد بن عبدالسلام نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مصدر سابق، ص??.
7