المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها
الجزء ١ · صفحة ٦٦عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى، رجعتها ولا تعد". وعبارة عمران بن الحصين تدل على أنه يشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين يمكنهما مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة، ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه، ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة، وينكره المطلق إن لم يكن له دين والمرأة على علم به ولا تستطيع إثباته، فتكون في حرج ديني شديد".
بل وضعت الشريعة ضوابط عدة لتحقيق العدل وحفظ حق المرأة، فميزت بين طلاق أن يطلق الرجل المرأة طلقة واحدة في طهر لم يمسها
السنة وطلاق البدعة، فطلاق السنة
فيه، وطلاق البدعة هو
هو
أن يطلق الزوج المرأة ثلاثا مرة واحد فقد نص جماهير أهل العلم على
أن الزوج يحرم عليه أن يطلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متتابعة من غير مراجعة، وعدوا
ذلك
من باب الطلاق البدعي المحرم".
وقد علل الفقهاء ذلك بدفع الضرر عن الزوجين، أما الضرر الواقع على الزوج بإيقاعه الطلاق ثلاثاً أنه سد على نفسه باب التدارك والتلافي عند الندم، وتعجل أمرا كان فيه أناة ووسع، وضيق على نفسه أمرًا كان واسعا والشرع جعل الطلاق متعددًا من أجل أن يتيح
فرصة المراجعة عند الندم والاستدراك لما قد استعجل فيه الرجل.
ابن ماجة: محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، مصدر سابق، رقم الحديث: ((2025))، ص (323).
- أبو زهرة مُحمد الأحوال الشخصية، ط?، (القاهرة - مصر، دار الفكر العربي، (1436) هـ – (2015))، ص (369). - ينظر: الخليلي: أحمد بن حمد، فتاوى النكاح مصدر سابق، ص (251) الزحيلي وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، مصدر سابق، ج?، ص (6926). مغنية: محمد جواد، فقه الإمام جعفر الصادق عرض واستدلال، ط (1)، (قم – إيران مؤسسة السبطين العالمية، (1424) هـ) ج (6)، ص (18). سابق سيد، فقه السنة، ط 1، (بيروت – لبنان، المكتبة العصرية، ((1436) هـ - (??? (5) م ج?، ص???-???. ينظر: القرطبي: محمد
(4)
أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ط 1، (بيروت بن
-
لبنان، المكتبة العصرية، (1430) هـ - ????م)، ج ?، ص???. الزيلعي: عبدالله بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: أحمد شمس ط ?، (بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، (1422) هـ - ????م)، ج ?، ص ???-???. ابن عاشور: محمد الطاهر التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج??، ص (275). الجندي: فريد عبدالعزيز، جامع الأحكام الفقهية، ط (2)، (بيروت - لبنان دار الكتب العلمية، (1426) هـ - (2005) م)، ج?، ص???.
الدين،
-
(55)