المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها
الجزء ١ · صفحة ٧٣تعالى- وأحكامه التي شرعها، ولهذا ختم الله -تعالى- الآية بقوله -سبحانه-: تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، (البقرة: (229)).
وإذا ما استكمل الخلع أركانه وشروطه فإنه تترتب عليه بعض الآثار، ومنها: استحقاق
الزوج للعوض المتفق عليه بينهما، وبينونة المرأة عن زوجها، وعدم لحوق الزوجة ألوان الفرق الزوجية الأخرى، وسقوط حق السكنى والنفقة عن المختلعة، ووجوب العدة عليها. المطلب الرابع: مقاصد عدم مشروعية الإيلاء
أولت الشريعة الإسلامية الأسرة عناية فائقة وأعطت كلا الزوجين حقوقهما كاملة غير منقوصة، وبينت الأحكام ووضعت الأطر والقواعد الحاكمة لكل من عقد النكاح والفرقة، وحرمت الجور أيا كان سببه كما أدانت صاحبه أيا كان شخصه ومن صور الجور والتعدي مسألة الإيلاء بالمدد الطويلة والتي كانت صورة من صور طلاق الجاهلية، مما كان فيه إضرارًا بالمرأة وهضما لحقوقها.
عرّف الفقهاء الإيلاء بتعاريف كثيرة، من بينها: كل يمين تمنع الزوج من وطء زوجته". كما عرفه سماحة شيخنا المفتي الخليلي -حفظه الله - بقوله: "الإيلاء شرعًا: راجع إلى معناه اللغوي، إلا أنه مقيد بكونه قسمًا صادرًا من زوج على أن يمتنع من وطء امرأته"".
?
ولقد أشار الله -تعالى- إلى حكم الإيلاء في كتابه الكريم حيث قال -سبحانه-: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة: (226) - (227)). قال بن عباس -رضي الله عنهما-: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة،
ت)،
- ينظر: الجناوني: يحيى بن الخير كتاب النكاح تعليق علي يحيى معمر، (مصر، مطبعة نهضة مصر، ب – ص (269) - (274). الخليلي: أحمد بن حمد، فتاوى النكاح، مصدر سابق، ص (348) - (361). سابق: سيد، فقه السنة، مصدر سابق، ج ?، ص???-???. الزحيلي وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، مصدر سابق، ج?،
?????-????
- ينظر: العوتبي سلمة بن مسلم، كتاب الضياء، مصدر سابق، ج (16)، ص (69). الغزالي: محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ط?، (القاهرة - مصر، دار السلام (1433) هـ – (2012) م)، ج 6، صه. ابن رشد: محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب
الإسلامية، مصدر سابق، ج 4، ص (279).
- الخليلي: أ: أحمد
بن حمد، الإيلاء، تعريفه - أركانه - شروطه أحكامه، مصدر سابق، ص?.
(62)