المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها في أحكام المستجدات الأسرية المعاصرة (دراسة فقهية تأصيلية) الرحبي، مازن بن علي بن حمود

المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها

الجزء ١ · صفحة ٧٤

فوقت لهم أربعة أشهر. فكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر ذلك، ولذا حدد الله -

من

تعالى - المدة بأربعة أشهر؛ فإن كان إيلاء أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

—

فحكم الإيلاء أنه جائز لأجل المصلحة، ويلاحظ أن الآيات لم تحرم على الزوج فراش زوجته تحريماً قاطعًا، بل منعته من هجر فراشها بقصد الإضرار بها، والإساءة إليها، فقد يحتاج الرجل أحيانًا إلى هجر زوجته تأديبًا لها في حال نشوزها، وهو أمر مشروع شرعه تعالى"". إنه التوازن في العلاقات الزوجية، وعدم الميل مع طرف على حساب الطرف الآخر، وليس ذلك من الأمور الظاهرة فحسب، بل حتى في الجوانب النفسية التي لا يقف عليها إلا الزوجان. فالزوج إن وجد صدودًا، أو أراد إلحاق الضرر أو عقوبة زوجته، أو لأي سبب آخر وأراد أن يحلف على (عدم الوطء فإن الإسلام يوقفه بعد المدة التي تنفذ فيها طاقة المرأة في تحمل أربعة أشهر. فيوقف (المولي) فإما أن يعود إلى المعاشرة، وإما أن يطلق؛

6

بعدها عن المعاشرة وهي فإن حاول استمرار الضرر كان لولي الأمر أن يوقف هذا الضرر ويحكم بالفسخ بين الزوجين". ولقد رتب الفقهاء على إيلاء الرجل من امرأته آثارًا عدة منها: يجب على الزوج بالفيء للمرأة أن يكفر كفارة مرسلة لحنثه في يمين الإيلاء، وإذا لم يرجع المولي عن إيلائه حتى مضت أربعة أشهر بانت منه المرأة بالطلاق على الخلاف الموجود في نوع الطلاق المعتد به، قيل: أنه رجعي يستطيع أو يملك الزوج مراجعة المرأة فيه ما دامت في العدة، وقيل: أنه بائن بينونة صغرى لا يملك الرجل مراجعة المرأة إلا بعقد جديد مع جميع لوازمه، هذا إن لم يسبق له أن طلقها أو طلقها مرة واحدة أما إن كان سبق له طلاقها بطلقتين فحينئذ تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحًا صحيحًا تتوفر فيه كل شروطه وأركانه.

- القرطبي: محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج (2)، ص (67).

- طهماز عبدالحميد محمود التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ط ?، (دمشق - سوريا، دار القلم، (1435) هـ - (2014) م)، ج?، ص (335).

ينظر: عويس عبد الحليم موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، ط (1)، (المنصورة مصر، دار الوفاء، (1426) هـ - (2005) م)، ص (481) - (482).

- ينظر: الجناوني: يحيى بن الخير كتاب النكاح، مصدر سابق، ص (257). اطفيش: محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مصدر سابق، ج ?، ص???. الخليلي: أحمد بن حمد الإيلاء تعريفه أركانه- شروطه- أحكامه، مصدر سابق، ص ???-???. الغندور: أحمد الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، مع بيان قانون الأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت، ط (4)، (الإحساء المملكة العربية السعودية مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،

-

(63)