المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها في أحكام المستجدات الأسرية المعاصرة (دراسة فقهية تأصيلية) الرحبي، مازن بن علي بن حمود

المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها

الجزء ١ · صفحة ٧٥

ومن الآثار المترتبة على الإيلاء أيضا، مسألة العدة، فبينونة المرأة بخروجها من

أجل

عدة

الإيلاء يجب عليها في ذلك حينئذ العدة الشرعية، فلا يحل لها الزواج حتى تنتهي من الطلاق، وبعضهم رأى بخلاف ذلك إذ لا عدة عليها وما مر من تربصها مدة أربعة أشهر كاف لها، فما الحكمة من العدة إلا تيقن خلو الرحم من الولد ومدة أربعة أشهر من التربص كافية في استبانة الرحم وخلوه'.

المطلب الخامس: مقاصد عدم مشروعية الظهار

نهى الشارع الحكيم عن ظلم المرأة والعدوان عليها أيَّا كان مرتكب هذا الظلم في حقها ولو كان زوجها، فأمر الزوج بحسن العشرة مع زوجته والإحسان إليها، والصبر على ما لا يرضاه منها ما دامت لم تتعد حدود الدين أو تخدش العرض والحياء، وأن يتجاوز عن بعض ما لا يرضاه من أخلاقها نظير ما عندها من أخلاق يرتضيها. يقول النبي - -: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر"".

ومن مظاهر الإساءة إلى الزوجة الظهار، "وهو ليس من فرق النكاح؛ ولكنه يفوت به ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين ما دام حكم الظهار قائمًا؛ لأن الفائت بالظهار هو حل الوطء إذ يحرم على الزوج المظاهر وطء زوجته ما دام حكم الظهار قائمًا، كما يحرم على المطلق وطء مطلقته طلاقًا بائنا".

(1422) هـ - (2001) م)، ص (481). الزحيلي وهبة بن مصطفى الفقه الإسلامي وأدلته، مصدر سابق، ج?، ????-

.????

ينظر: ابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، مصدر سابق، ج 5، ص (42). ابن رشد: محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية، مصدر سابق، ج 4، ص (286). الجناوني: يحيى بن الخير كتاب النكاح، مصدر سابق، ص (257). الخليلي: الإيلاء، تعريفه - أركانه - شروطه أحكامه، مصدر سابق، ص (339) - (350).

- النيسابوري: مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، مصدر سابق رقم الحديث: ((1469))، ص (556).

- الحفناوي: مُحمد إبراهيم، الطلاق، ط?، (القاهرة - مصر، مكتبة الإيمان، (2005) م)، ص (335).

أحمد

بن حمد

(64)