الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ١٥"ومن كان معه أمانة، وكان يقلبها من موضع إلى موضع في المنزل فتلفت بعد ذلك. فإن كان أراد بذلك إحرازها، أو لحاجة منه إلى منزله. فوضعها حيث يأمن عليها من منزله، لم يبن لي عليه ضمان، على
هذا المعنى."
"وإن أمر المؤتمن الأمين أن يجعل أمانته في منزله دون غيره، فخاف عليها الأمين التلف في ذلك الموضع. فله أن يخرجها إلى حيث أحرز لها ولا ضمان عليه إن تلفت؛ لأنه إن رأى البيت يحترق بالنار، كان عليه
تخليصه، ونقله إلى موضع أسلم له.
???
بناء على ذلك؛ على الأمين أن يحفظ الأمانة كما يحفظ ماله.
مع ثقة. وإن لم يفعل وتركها، حتى
تلفت ضمن.
"وإن أراد الأمين الخروج، فليأخذ أمانته معه، أو يجعلها وإن وجد مالكها أو وكيله سلمها إليه، أو إلى حاكم المسلمين، أو أمين ثقة وأعلمه أنها لفلان جاز ذلك.
ولا ضمان عليه. ""
"مسألة: من أخذ شيئا يظنه له فعاد به على مكانه لا ضمان عليه.
ومن
أخذ كوشا يظنها له، فعرفها أنها ليست له، إنه يجزيه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه، يرفعه عن
الشيخ صالح بن وضاح ابن سعيد، وقال:
ولو لم يكن في البقعة بعينها التي أخذها منها إذا كان في ذلك الموضع.
قلت: وهل يوجد أن من قبض شيئا وتركه مكانه أنه لا ضمان عليه، ولو كان في تركه مضرة، ولا يؤمن
عليه ويبرأ منه؟
الشقصي، راجع: المرجع نفسه، ج??، ص???.
خميس بن سعيد، منهج الطالبين المرجع السابق، ج??، ص???
راجع: المرجع نفسه، ج??، ص???.
V