الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ١٧وكذلك إن اطمأن قلبه أن صاحب الأمانة أرسله؟
قال: نعم.
وإن قال صاحب الأمانة: إنها صارت إليه برأ الدافع والله أعلم.
"مسألة: وإن أمر المؤتمن الأمين أن يجعل الوديعة في منزله دون غيره، فخاف عليها المستودع التلف في ذلك المنزل؛ فله أن يغيره ويخرجه إلى حيث يكون أحرز له، ولا ضمان عليه إن تلف.
الدليل؛ أنه لو رأى البيت وهو يحترق بالنار؛ كان عليه تخليصه ونقله إلى موضع يرجو أن يسلم، وإذا كان قادرا على تخليص ذلك المال، ثم تركه حتى هلك؛ أنه يكون له ضامنا. "2
دفن الأمانة في مكان آمن، ومن تطبيقاته:
"قال المؤلف فيمن أودع. عنده أمانة ولم يجد شخصا ثقة ليحفظها معه فحفر لها حفرة ودفنها في مكان آمن، فلا ضمان عليه إذا كان قد أشهد عليها شاهدي عدل.""
"مسألة:
ومن غيره فيما أرجو أو ذكرت في رجل وصل إلى رجل بدراهم فقال هذه لفلان اليتيم فاقبضها مني فأبى أن يقبضها منه وقال: هذا المنزل إن أعجبك أن تجعها فيه ثم إن الرجل الذي جاء بالدراهم دفن الدراهم في منزل الرجل الذي امتنع عن قبضها ثم رجع إليه فقال: إن هذه الدراهم لي وليست هي لليتيم ولم يكن استودعه إياها وطلب إليه أن يعطيه من الدراهم وهي مدفونة فأخذ من الدراهم شيئا وسلمه إليه ومات الرجل الذي سلم إليه الدراهم بعد أن قال أنها له بعد قولها أنها لليتيم الذي سماه ومات اليتيم.
الشقصي،
خميس، منهج الطالبين مرجع سابق، ج??، ص???-???.
الكندي، أحمد بن عبد الله المرجع السابق، ج??، ص??.
راجع: الشقصي، خميس منهج ا الطالبين، المرجع السابق، ج??، ص???.
?