الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية النظيري، مروان بن محمد بن عيسى

الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان

الجزء ١ · صفحة ١٨

قلت: فما يجب على هذا الذي أخذ الدراهم وسلمها إلى الرجل يقول أن الدراهم له بعد قوله أنها

لليتيم أو لورثته إذا مات أو يجوز قول الرجل أنها له بعد قولها أنها لليتيم؟

فعلى ما وصفت فما سلم إلى الرجل فقد مضى ولا ضمان عليه فيه لأنه سلمه إلى من كان في يده على وجه دفع الأمانة وأما ما بقي فهو لورثة اليتيم على ما وصفت ولا تسلمه إلى ورثة الذي وضعها والله أعلم

بالصواب. "

?

"وكذلك إن أودعها الأرض، وأعلم بذلك عدلا؛ جاز."

"ومن عنده أمانة ولم يجد ثقة، فحفر لها فدفنها في بيت أو مزرع أو فلاة؛ فإن دفنها في مأمن عليها حافظ

لها، فلا ضمان عليه إن تلفت إذا أشهد عليه

استئجار أجير من أجل الحفاظ على الأمانة.

المستودع هنا استأجر رجلا أمينا لكي يحفظ الأمانة مقابل مبلغ يسلمه إياه، لكن الأصل أن يحفظها بنفسه، فخشية تلفها سبب في استئجار أجير من أجل حفظها.

ومن تطبيقاته:

"الذي معه أمانة فخاف عليها من أن تتلف، فيصح أن يستأجر عليها ويسلم الأجرة منها."

خلط الوديعة بغيرها.

إذا خلط المستودع الوديعة بغير جنسها فإنه لا يضمن.

القري، الكندي،

محمد

بن الحواري، جامع أبي الجواري د. ط. د. م، وزارة التراث القومي والثقافة، 1405هـ)، ج?، ص 11و12.

أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج??، ص??.

الثميني، عبد العزيز بن الحاج، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم. ط? (د. م، وزارة التراث القومي والثقافة، 1421هـ)، ج?،

راجع: السعدي، جميل بن خميس المرجع السابق، ج??، ص??و?? ..

??