الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية النظيري، مروان بن محمد بن عيسى

الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان

الجزء ١ · صفحة ١٩

ومن تطبيقاته:

"أجمع أهل العلم: على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع، إنه لا ضمان على المودع.""

"ومن دفع إليه دراهم وأمانة، فخلطها بدراهم له وعنده أن ذلك أحرز لها من أن يوحدها، فضاع الجميع؟

قال أبو مالك عن بعض: إنه لا ضمان عليه."

"مسألة: خلط أمانة بدراهمه، وسلم عوضها:

???

ابن عبيدان قال: ومن أعطى رجلا دراهم وقال له: إنها لفلان أو سلمها عني إلى فلان عما علي له، ثم إنه اقترضها وخلطها، بدراهمه وسلم للمأمور، هل يجزيه العوض ويبرأ؟

قال: إذا لم تكن الدراهم التي سلمها أنقص من الدراهم التي اقترضها فلا يلزمه شيء، وقول: لا يجوز له

ذلك حتى يعلمه، فإن سلم له عوضها مثلها برئ منها. والله أعلم.""

"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت؛ ألا ضمان على المودع. "

"إذا أودع رجل وديعة إلى رجل أمين وأخبره أنها لفلان؟

011

فعله. " يجوز ذلك ولا يضمن بسبب

الشقصي، خميس، منهج ا الطالبين، مرجع

سابق، ج??، ص???.

الكندي،

أحمد

بن عبد الله، المصنف. المرجع السابق، ج??، ص??.

البوسعيدي، مهنا بن خلفان لباب الآثار المرجع السابق، ج10، 205.

الناعبي، محمد بن سعيد، زيادات أبي سعيد ط?. سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1432هـ)، ج4، ص 224.

راجع: السليمي، عبد الله بن محمد، المرجع السابق، ج2، ص65

??