الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٢٠- السفر بالوديعة مع عدم التقصير في غير موجب للضمان على قول.
السفر هنا من أجل حفظها وعدم التقصير فيها، ولكيلا تتلف.
ومن تطبيقاته:
"رجل أعطى رجلا أمانة وتركها في خرجه الذي هو راكب عليه فوق دابته ثم طيحته الدابة وانطلقت منه وذهبت عنه ثم وجدها مقبوضة أو غير مقبوضة فالتمس الأمانة من الخرج فلم يجدها ماذا له وعليه في الأحكام؟ وفيما بينه وبين الله؟
إذا لم يقصر في حفظ أمانته وفي ضبط دابته فلا يحكم عليه بغرم ولا يكون لها ضامنا ولا إثم عليه.
والله أعلم." "ومن عنده أمانة فجعلها في مأمن ثم عناه خروج من بيته أو بلده، واجتهد في حمل جميع ما في يده، ثم وجدها في الطريق قد تلفت، فلا يضمنها عند من يرى له حملها معه حيث مضى إذا رآه أسلم لها من
تركها ".
"ومن كان معه أمانة لهالك خلف يتامى، فحملها المؤتمن إلى الأيتام، فتلفت في الطريق؛ فلا ضمان عليه في ذلك. "
جعل الوديعة عند شخص بغير رأيه.
جعل الأمين الأمانة عند شخص آخر بإذن مالكها؛ لا يضمن بذلك.
السالمي، عبد ا الله
بن حميد، جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج?، ص 364.
الثميني، عبد العزيز بن الحاج التاج المنظوم، المرجع السابق، ج?، ص??. الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج 22، ص26
??