الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٢١ومن تطبيقاته:
"مسألة: أحسب عن أبي الحواري رحمه الله؛ لأنها متصلة بجوابه. وعن رجل وضع مع رجل حبا أو غيره فقال الذي وضع معه إن ضاع شيؤك فأنا منه برئ لا أضمن لك به ووضعه ولم يقل له فيه شيئا، ثم رجع فقال له احمل حبك عني فأبى ألا يحمله فقال له اعلم أني بريء منه ولا أتعرض به فإن شئت فحمله وإن شئت فدعه فخرج الذي وضعه معه في منزله وعزل شيئه وتركه فضاع، هل يلزمه شيء؟
منزله
فعلى ما وصفت فلا ضمان عليه إذا دعاه إلى حمله فلم يحمله ووضعه برأيه أو بغير رأيه إلا أنه إن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه وإن لم يدعه إلى حمله، فعلى هذا إذا نقل متاعه من وتحولا إلى موضع آخر كان عليه أن يحول هذا الشيء الذي وضع معه حيث يضع متاعه هذا إذا وضع برأيه ولم يدعه إلى حمله.
"أبو الحسن: إن رهن عبد رهنا أو وضع أمانة عند تاجر، فإن وضع ذلك برأيه، ولم يتعرض له التاجر ولا ارتهنه منه وضاع لم يلزمه، وما وضعه بلا رأي التاجر ولو فتح له لم يلزمه، إن لم يتعرض له."2 -تقسيم الوديعة على المستحقين.
أي أن الأمين يقسم ويوزع الوديعة على المستحقين لها بعتبار ما يستحقوه من
الأسهم.
ومن
تطبيقاتها:
"وأما إن كان عندك أمانة لرجل ومات وترك ورثة يتامى وبالغين فلا نسلمها إلى البالغين، إلا أن يكونوا ثقاة، أو أحدهم فنسلمها إليه، أو يحضر وكيلا ليتامى.
القري، محمد جامع أبي الجواري، المرجع السابق، ج?، ص??.
2 الثميني، عبد العزيز بن الحاج التاج المنظوم، المرجع السابق، ج?، ص???.
??