الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٢٤"وقيل في رجل، كانت معه دراهم أمانة. فاقترض منها دراهم، ثم ردها فيها ثم ذهبت الدراهم
قال: عليه ضمان ما اقترض. وهو رأي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومحمد بن محبوب، وأبي المؤثر -
رحمهم
الله.
كذلك يوجد عن الربيع بن
رحمه الله.
وقول: يضمن الكل؛ لأنها تعدى في أمانته، وأحدث فيها ما لا يجوز.
وهو قول أبي نوح – رحمه الله. وبالقول الأول نأخذ."
Al
والذي أميل إليه هو القول الأول، لأن الأصل في الأمانة أو الوديعة الحفظ وعدم التصرف فيها.
"اختلف أبو نوح وأبو عبيدة في رجل أعطي دراهم، أمانة، فأخذ منها قرضا، ثم تلف ما اقترضه."2 "قال أبو نوح: هو ضامن لها كلها، حتى يردها إلى صاحبها.
أما أبو عبيدة، فرأى عليه ضمان ما أخذ. والله أعلم.""
معه
"مسألة: وعن رجل كانت أمانة ألف درهم فاقترض منها مائة درهم، ثم عطب الباقي من
الألف،
أيضمن الجميع؟
قال أبو عبيدة: يضمن ما اقترض".
"مسألة: أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجل أمين استودع دراهم، فأخذ الأمين درهما
من
الدراهم في حاجة له فأذهبها، ثم ردها في الدراهم، ثم إن الدراهم تلفت؟
الشقصي، منهج الطالبين المرجع السابق، ج ??، ص???-???.
راجع: المرجع نفسه، ج??، ص???.
المرجع نفسه.
راجع: البشري، موسى بن علي مكنون الخزائن المرجع السابق، ج??، ص??.
16