الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٢٥فقال أبو نوح عليه ضمان الدراهم كلها، لأنه حل العقدة.
وقال أبو عبيدة: إنما عليه أن يغرم ما أخذ وإن رده.
قال أبو المؤثر: بقول أبي عبيدة نأخذ.
ومن غيره: قال نعم، وكذلك جاء في الأثر عن أبي عبد الله محمد ابن محبوب أنه يأخذ بقول أبي عبيدة، ذلك إذا كانت عقدة حلها، وإذ كانت غير عقدة ولا ختم بشيء مستودعة إياه، فإنما عليه غرم ما أخذ،
وقد قيل: إذا أخذ منها شيئا ضمنها فيما كانت.
وقال أبو الحواري برأي أبي عبيدة نأخذ، رحم الله أبا عبيدة، ورحم الله أبا نوح وأبا الحواري.'
\"
"مسألة: وقال أبو معاوية:
في رجل ائتمنه رجل على دراهم، فأقرضها أو اقترضها هو، ثم ردت عليه أو ردها هو في موضعها، ثم
تلفت؟
قال: إن كان هو المقترض لها، ثم ردها فتلفت فهو ضامن لها "".
جعل وديعة فوق وديعة أخرى يوجب الضمان ومن
تطبيقاته:
"مسألة: رجل عنده أمانات للناس، مثل قفاع أو جرب، هل له أن يجعل شيئا فوق شيء؟ قال: لا. فإن
فعل وجعلها ضمن والله أعلم. ""
نقل الوديعة من موضعها إلى موضع آخر يوجب الضمان، ومن تطبيقاته:
راجع البشري، موسى بن علي مكنون الخزائن المرجع السابق، ج??، ص??.
المرجع نفسه، ج??، ص??-??.
السعدي، خلفان بن جميل قاموس الشريعة المرجع السابق، ج 80، ص57.
??