الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية النظيري، مروان بن محمد بن عيسى

الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان

الجزء ١ · صفحة ٢٧

"مسألة: ورجل ودع وداعة لرجل، وتركها في بيته، وسافر، وفي البيت زوجته وأولاده، وتلفت الوداعة من بيته، وهو في السفر. أيبرأ منها أم هي في ذمته؟

فاعلم إن تكن الوداعة ليسافر بها، ويشتري له بها، فتركها، فتلفت على صفتك، فهو ضامن بها. والله أعلم. ""

قال أصحاب الرأي: "إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت؛ ضمن. وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها؛ لم يضمن.

قال أبو سعيد: قول أصحاب الرأي في هذا أصح؛ لأنه إذا أنفقها ضمنها، وصارت في ذمته. وكذلك يجتمع ما أنفق منها."2

فتعديه عليها

ضمانها. يوجب

"مسألة: قال محمد بن سعيد رضيه الله:

الذي عرفنا أن الأمين إذا اشترط عليه صاحب الأمانة أن يجعلها في موضع بعينه، وقيل له بذلك فخالف أمره، وجعلها في غير ذلك الموضع على التعمد منه لذلك، فتلفت الأمانة، فهو ضامن لها إذا

تلفت.

كذلك إذا استعمل الأمين، أمانته، وأعارها غيره فهو ضامن لها إذا تلفت.

"وإن أودعها غير ثقة أو حاكم غير مأمون، أو دفنها بحيث لا يؤمن عليها فهو ضامن."

مفرج، أحمد بن مفرج كتاب جوابات الشيخ أحمد بن مفرج. تحقيق. حمود بن عامر الصوافي وغالب بن سعيد النعماني. ط1، مسقط ذاكرة عمان 1439هـ)، ص 275.

الناعبي، محمد بن سعيد، زيادات أبي سعيد المرجع السابق، ج 4، ص228.

البشري، موسى بن عيسى مكنون الخزائن وعيون المعادن. د. ط، د. م، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ)، ج13،

ص 95.

الكندي،

أحمد

بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج??، ص??.

??