الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٢٨"مسألة: وسألته عن التاجر يكون لغيره على حصيره شيء، فأراد أن يرفع هل يجوز أن يأخذ حصيره،
ويترك الذي عليه في موضع لا يأمن عليه، ولا يلزمه ضمان ذلك؟
قال: معي
أن عليه الضمان إذا ضاع".
أي؛ عليه أن يضعه في موضع آمن.
بموضع
"وإن كان الصندوق يقدر على حمله السارق من غير مساعدة له من غيره على حمله فليس هو عندي حفظ للأمانة، وأما إذا كان الصندوق مفتوحا ويدخل الأمين وغير الأمين، فإن كان كذلك فهو مقصر في حفظ الأمانة، فإن ضاعت أو ضاع شيء منها فأخاف عليه ضمان ما تلف منها. والله أعلم." "مسألة: وعن رجل أعطى رجلا دراهم أو دنانير على سبيل الأمانة، فجعلها المؤتمن الذي دفعت إليه في حجره أو في ثيابه، فوقعت ولم يعلم بها، هل يضمن؟
قال: هكذا يشبه عندي، لأن الثياب والحجر ليسا هما حرز للدنانير والدراهم عندي.
الأمانة توضع في مكان آمن لكيلا تضيع أو تتلف.
"وسألته عمن كانت عنده أمانة، وكانت في ثيابه ثم جعلها في الأرض ليتزر فضاعت، أو نسيها فضاعت
أو أخذت؟
قال: إن كانت نيته إذا اتزر، أخذها، ثم تلفت فلا ضمان إلا أن يتعمد لذلك، فعليه الضمان".
"مسألة: من رفع شيء من مكانه ما ضمانه:
البشري، موسى، مكنون الخزائن المرجع السابق، ج??، ص ??-??.
راجع: المرجع نفسه، ج??، ص ???-???
راجع: المرجع نفسه، ج??، ص ???-???.
البشري، موسى مكنون الخزائن المرجع السابق، ج??، ص ?
.???
??