الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية النظيري، مروان بن محمد بن عيسى

الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان

الجزء ١ · صفحة ٢٩

ومنه، ومن نظر إلى شيء من الثياب أو الأوعية أو السلاح أو غير ذلك، ونقله من موضعه أو رفعه من

الأرض على سبيل الغفلة أو الجهالة ثم تركه في موضعه أيلزمه ضمان أم لا؟

قال: أما إذا قبضه أو رفعه من موضع ثم تركه في موضعه في وقته ذلك ففيه اختلاف، قول: لا ضمان

عليه، وقول: عليه الضمان وهو أكثر القول إذا كان ذلك الموضع غير حرز"

والقول الأخير، هو الذي أميل إليه.

"مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل ائتمن رجلا على حب فوضعه حيث يضع متاعه، فأذن لرجل أن يدخل بيته ليأخذ حاجة له، والداخل متهم بالسرقة، فأخذ من الحب بغير علم، هل عليه غرم ما أخذه

الداخل؟

قال: هكذا عندي إذا أمكن متهما من أمانته أو خائنا كان بذلك ضامنا، قال: ولا يجوز أن يخاطر

بأمانته، والله أعلم."

???

مسألة:

ومن كان معه أمانة لرجل فجاء والد الذي له الأمانة فأخذها فإن المؤتمن يضمن "

???

يستحسن للإبن أن يبين لوالده أن هذه أمانة ويجب علي حفظها وصونها.

- استعمال الوديعة دون إذن صاحبها يوجب الضمان.

استعمال الوديعة دون إذن من صاحبها يعتبر تعديا عليها مما يكون سببا في ضمانها.

ومن تطبيقاته:

البوسعيدي، مهنا بن خلفان لباب الآثار المرجع السابق، ج??، ص???–???.

البشري، مكنون الخزائن المرجع السابق، ج 13، ص 114-115.

الكندي،

أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج??، ص??.

??