الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٣١بقسمة؛ كان عليه الضمان، والله أعلم."
"مسألة: أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم، فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع، واختلفوا إذا خلطها المودع فيما هو من جنسها: فقول: يضمن، وقول: لا
يضمن، وإن خلطها بغير جنسها ما لا يتميز فهو ضامن، والله أعلم.""
بيع الأمين للوديعة سبب في ضمانه لها على قول، ومن تطبيقاته:
"مسألة: جواب من محمد بن سعيد:
عمن كانت عنده أمانة لرجل فخاف تلفها من ذاتها، هل له أن يبيعها بالدراهم، ويكون ثمنها عنده
أمانة؟
أن في ذلك اختلافا: قال من قال أن عليه بيعها ويكون ثمنها عنده أمانة فإن تركها ولم يبعها
أنه قيل: لا يضمنها، أنه قال ومعي
قال: معي ضمنها، ومعي تركها، ولو ضاعت لم يضمنها.
11
???
من
قال: أنه إن باعها ولو خاف تلفها ضمنها، وإن
ومن" عنده أمانة فخاف تلفها من ذاتها، قال ابن سعيد عليه عند بعض أن يبيعها ويكون ثمنها عنده
أمانة، وإن تركها ضمنها، وقيل: لا، وقيل: إن باعها ولو خاف تلفها ضمنها، وإن تركها؛ ولو ضاعت لم
يضمنها.
ومن
ائتمنه رجل بأمانة ثم غاب حيث لا يعرف أو مات ولم يعرف له وارث، وخاف عليها أن تضيع،
السعدي، جميل، قاموس الشريعة المرجع السابق، ج 80، ص 15.
البشري، موسى مكنون الخزائن المرجع السابق، ج??، ص 95.
الكندي،
أحمد
بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج22، ص 139-140.
??