الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٩المبحث الأول:
تعريف الوديعة ومشروعيتها وأركانها.
المطلب الأول: تعريف الوديعة لغة وشرعا وأدلة مشروعيتها.
أولا: تعريف الوديعة لغة وشرعا.
الوديعة لغة: "هو الشيء المودع "".
? ??
11
???
من وَدُعَ يَوْدُعُ بمعنى سكن واستقر وترفه فهو وديع وأَوْدَعَ الشي بمعنى صانه، والوداع بمعنى تشييع المسافر. ""
"واستودعه مالا وأودعه إياه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة. وأودعه: قبل منه الوديعة.""
الوديعة اصطلاحا:
حفظ "أمانة مودعة في
من هي في يده حتى يدفعها إلى من دفع إليه، وعليه حفظها."
فالذي يودع عند الآخر قد يكون سلعة أو نقودا.
"ولا فرق بين الأمانة والوديعة معنا. والله أعلم".
راجع: الأزدي، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، ط 1، (بيروت، دار العلم للملايين، 1408هـ)، ج2،
ص 667.
راجع: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط، د. ط. د. م، دار الدعوة، د. ت)، ج?،
ص ????.
ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ط?، (بيروت، دار صادر، 1414هـ)، ج 8، ص386.
الكندي،
أحمد
ج??، ص??
بن عبد الله، المصنف. تحقيق مصطفى بن صالح ط?، (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1473)،
لم أحصل على تعريف الوديعة اصطلاحا في كتب الإباضية السابقة غير هذا التعريف. المرجع نفسه.