الوسواس القهري وأثره على العبادات
الجزء ١ · صفحة ٤٩صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)، وذهب الحنفية أن العدد في الاستنجاء بالماء غير مطلوب وإنما المراد هو الإنقاء فقط، فالمراد هو إزالة عين النجاسة فإن أنقى المحل وصلى فصلاته
ثالثاً: من تكرر الوسواس لديه في نجاسة شيء ما، وكانت نجاسة غير مرئية، ولا يستطيع معاينتها فهي تطهر بالغسل الذي يغلب على ظن الغاسل، زوالها بلا عدد معين من الغسلات فمحلها
طاهر وعند الشافعية يعد محلها طاهر بالمرة الواحدة.
رابعاً: الوسوسة لدى النساء في نجاسة ذيلها والفصل هنا ما ذكره النبي صلى الله عليه لأم سلمة
رضي
الله عنها: (قالت امرأة لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يطهره ما بعده) فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن ترخي ذيلها
(47) أنظر: مسلم الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج1، ص 161.
(49)
(48) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع. سابق، ج?، ص??. بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي، منحة السلوك في شرح تحفة السلوك، ت: 855هـ، ط 1 (قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 14??هـ. 2007م) ص 80. (50) الملابس الطويلة التي تلامس الأرض.
(51) أبي داود، سليمان الأشعث بن بن إسحاق بن يشير الأسدي السجستاني سنن أبي داود، ت: 275، (بيروت، المكتبة العصرية، د. ت كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، رقم الحديث 383، ج ?، ص 104.
42