تأخير ورفع العقوية بسبب المرض
الجزء ١ · صفحة ٢٠المبحث الثالث: عوارض الأهلية:
المطلب الأول: تعريف العوارض لغة: العوارض: جمع عارض: أي أمر عارض، أو جمع عارضة
أي: خصلة عارضة أو آفة عارضة مأخوذ من عرض كذا إذا ظهر له أمر يصده، عن ما كان عليه والفعل من باب ضرب. (33)
المضي
العَرضُ: من أحداث الدهر من الموت والمرض ونحو ذلك؛ قال الأصمعي: العَرَضُ الأمر يعرض للرجل يبتلى من أمر يحبسه من مرض أو لصوص. والعَرَضُ: ما يعرضُ للإنسان من الهموم
والأشغال. يقال: عَرَضَ لي يَعْرِضُ وَعَرِضَ يَعْرَضُ لغتان. (34)
هي
على
المطلب الثاني: اصطلاحا: الحالات التي تُفقد الإنسان المكلف أهليته تماما أو التي تنقصها وتقللها. (35)
قد تأتي على الإنسان المكلف حالات معينه معينة تجعله غير مكلف بالأعمال الشرعية التي كلفه
بها الشرع سواء كانت بصفة مؤقتة أو كانت بصفة دائمة، وقد سماها العلماء بالعوارض أو الموانع،
لأنها تمنع المكلف من الإتيان بالأعمال.
(33) الجبوري، حسين، خلف عوارض الأهلية عند علماء الأصول، ط 2، ص 125.
(34) ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ص 2886
(35) الخادمي، نورالدين مختار، تعليم علم الأصول، ص 113
10
110