تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

وأما نظره في جميع صلاته () أن يكون في جميع الصلوات (?)؛ فأما عند قيامه فيكون (3)

من عينيه

نظره إلى موضع سجوده، وعند الركوع يكون نظره قبالة عينيه مما لو سقطت حصاة لوقعت حيث ينظر، وأما في السجود فقيل: إلى أنفه، وقيل: إلى الأرض فيما أحسب، وإنما الناظر يكون يفلّج نظره، ولا يقصد بنظره () إلى موضع معلوم يتبيَّنه؛ لأنه من قصد بنظره إلى شيء معلوم حتى يتبين ذلك ويعرفه مما هو انتقضت صلاته، وإنما المرء يفلج نظره ولا يحد نظره) إلى شيء؛ لأنه في شغل الصلاة عن النظر إلى ما سوى ما هو فيه من أمر الصلاة؛ لأن قبلته (6) إلى الله - عز وجل (?) والدارة الآخرة، فذلك قبلة قلبه كما أن قبلة جسده الكعبة، وذلك شاغل) له عن حدة النظر (?) إلى الكائنات (10)، والله تعالى يوفق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والسلام، وصلى الله على رسوله محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله

وحده. (??)

(1) في (ب): "صلواته". (?) في (ب) "صلاته". (?) في (ج): "يكون".

(4) في (ب): "بالنظر". (5) سقطت من (ب).

(6) في (ج): "قلبه".

(?) سقطت من (ب): "عز وجل".

(?) في (ب): تشاغل.

(?) سقطت من (ج).

(??) في (ب): الكتاب.

(??) سقطت من (ب): والحمد لله وحد.

(??)