تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١١٤

حضر الوقت مما لو قام صلى قضى الصلاة (()، فلم يفعل حتى جنّ أو استحاضت الحايض (2)،

وأما إذا كان قبل الوقت (3) فلا بدل عليهما.

مسألة): والصبي إذا بَلَغَ في الصلاة فإنه يقضيها، ويتطهَّر لها على ما ينبغي ويعيدها؛

لأنه () دخل فيها وهو صبي كان غير مخاطب بها، فلما بلغ خوطب بها، فلا

يصح

أن يكون

بعضها يُؤدى وهو غير مخاطب بها، وبعضها يُؤدى (2) في (2) سبيل اللازم؛ وهي عقد واحد.

باب في صلاة الجماعة وبيان ذلك:

وصلاة الجماعة فرض (?) على الكفاية، وبيان معرفة صلاة الجماعة أنه إذا أقام الإمام

الصلاة كما بينا كيفية الإقامة صمتَ المأموم؛ لاستماع الإقامة حتى يَنْحط عنه لزوم الإقامة، فإذا (10) قال الإمام حي على الصلاة، استحث المأموم للقيام (?)، فإذا قال الإمام: قد قامت الصلاة، قام المأموم إلى الصلاة حينئذ، وصف مع الجماعة، ويكون أفضل القوم قفا الإمام؛ لأنه إمام ثاني، ويكون مقدار صفهم كمربض الثور، أو كمربض الشاة، ويكون مقدار صفوف

(?) سقطت من (ب): قضى الصلاة. (2) الصحيح: الحائض.

(?) في (ج): "الصلاة". (4) سقطت من (ب).

(5) زيادة في (ج): "لميا". (6) في (ب): "تؤدى".

(?) في (ج): "على". (?) زيادة في (ج) "صفة".

(?) سقطت من (ب).

(??) في (ج): "وإذا".

(??) (??) زيادة في (ب): "إلى الصلاة".

(1+1)