تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١١٥

القوم بقدر أن يمس (?) الرجلُ الرجل بلا تضايق) في ذلك؛ فيقع الأذى منهم لبعضهم بعض،

ولانفساح في ذلك لأولاد الشيطان، ودخولهم بين الصفوف، ولا يختلفوا في صفوفهم؛ فتكون الصلاة ناقصة، وتختلف عند ذلك (?) قلوبهم.

فإذا فرغ الإمام من الإقامة وصمت فاعلم أنه يوجّه سرا، فوجّه أنت أيضا (4) سرا مثله ()، فإذا قال الإمام الله أكبر، وقطع صوته، فَقُل أنت (?) مثله إذا قطع صوته، وإن قلت قبله انتقضت صلاتك، وإن قلت معه كانت ناقصة، فإذا سَكَتَ من تكبيرة الإحرام فاعلم أنه يستعيذ سرا، فاستعذ سرا () مثله، فإذا قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة: 1، فقل مثله على أثره، فإذا قرأ الحمد فاقرأ على أثره، وإن تممتها قبله فلا بأس، ولا يجوز (؟) أن تبدأ قبله بالقراءة، ولا تقرأ على أثره غير سورة الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة: 2، فإذا أنتم الحمد وقرأ السورة فانصت لاستماعها؛ لتجزيك قراءته عن قراءتها، فإذا أتمها وقال: الله أكبر راكعا، وقفت قليلا (10) حتى ينقطع صوته، فإذا انقطع صوته قلت الله أكبر راكعا، فإذا سَكَتَ فاعلم أنه يقول: سبحان ربي العظيم سرا، فقل مثله، وإذا رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده، وانقطع

(?) في (ب): "يصف".

(?) زيادة في (ب): "بينهم".

(?) سقطت من (ب).

(4) سقطت من (ب).

(5) سقطت من (ب).

(6) سقطت من (ج).

(?) سقطت من (ب).

(?) سقطت من (ج): "فاستعذ سرا".

(?) في (ج): "يكون".

(??) سقطت من (ب) و (ج).

(???)