تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١١٧

مسألة والمأموم ينوي في صلاة الجماعة أنه يصلي بصلاة الإمام إن كان يتولاه، وإن لم

يكن (1) يتولاه فينوي (2) أنه يصلي بصلاة الجماعة؛ إذ تلك الصلاة تسمى (?) صلاة الجماعة، والله

أعلم.

مسألة: وأما بيان صلاة الجماعة في صلاة النهار، فإن الإمام إذا سكت قائما فاعلم

أنه يقرأ الحمد وحدها سرّا، فاقرأ، مثله فهذا مما يخالف صلاة الليل، فالصلاة في الليل والنهار

سواء إلا في القراءة في النهار بالحمد وحدها.

باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز:

ولا تجوز الصلاة خلف الأقلف، ولا () الصبي، ولا أهل الكتاب، ولا المشركين، ولا يأم

المتيمم من الجنابة بالمتيمم من غير جنابة، ولا العبد بالحر، ولا الأعمى بالبصير، ولا يأم

الأعمى، وفيه اختلاف ولا يأم المقيّد، ولا المحبوب (2)، ولا القاعد بالقايم"، وفيه اختلاف، ولا

يأم من انتحى إلى (4) غير (?) عشيرته وادعى (10) غير مواليه.

(?) سقطت من (ب).

(?) سقطت من (ب).

(?) في (ب): "تصلى".

(4) سقطت من (ب): "فالصلاة في الليل".

(5) سقطت (ج).

(6) المحبوب هو مقطوع الذكر. انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج?، ص64، مادة

(?) الصحيح: قائم.

(?) سقطت من (ب).

(?) في (ب): "لغير".

(??) في (ب) و (ج): "وتولى".

(104)