تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١١٨

مسألة: وأما الصلاة خلف أهل الخلاف (?) لدين المسلمين فإنها جائزة، وهي كصلاة

المنفرد وحده في باب الثواب، ولا يصلى خلف من يقنت في الصلاة إذا علم بقنوته، فإن لم يعلم فلا بأس، ولا خلف من يقول في الصلاة: {وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة: ?، آمين، ولا خلف من لا يقرأ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة: 1، في الصلاة، ولا خلف من يوجه بعد تكبيرة

الإحرام.

ومن غير الكتاب: ولا تجوز الصلاة خلف المولى إذا قال: إنه من العرب، وكذلك من انتحى من العرب إلى غير عشيرته، ولا يأم الناس الصبي ولا العبد ولا الضرير، وقال من قال: إن العبد والضرير تجوز إمامتهما، وإنما قيل لا يكون العبد إماما في الأحكام).

غيره، وقال: وأما الصلاة خلف العبد فقد كرهها (4) من كرهها (؟)؛ لأنه مال (2) ولا ومن يكون إماما للناس وهو مال، وكذلك جاء الأثر () أن العبد لا يكون إماما؛ لأنه مال.

(?) تعني أتباع المذاهب الإسلامية الأربعة غالبا". انظر: الأغبري، المدخل إلى المذهب الإباضي، مرجع

ص 104.

سابق

(?) سقطت من (ب) و (ج) هذه الفقرة بأكملها. يقصد بعبارة من غيره، أي من غير نص الكتاب، ولعلها تكون من زيادة النساخ، فإذا أرادوا زيادة نص على الكتاب قالوا: ومن غيره، أو ومن غير الكتاب وغيرها من العبارات؛ ولذلك لن أنبه على هذا لاحقا.

(4) في (ب): "كرهه"، وفي (ج): "كره".

(5) في (ب) و (ج): " كرهه". (6) سقطت من (ب): "لأنه مال".

() لم أجد الحديث النبوي الذي يدل على ما ذكره المؤلف، ولعله يقصد بالأثر هنا آثار علماء الإباضية. انظر: الأغبري،

المدخل إلى الفقه الإباضي، مرجع سابق، ص 105.

(1.0)