تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١١٩

وقال من قال: إن العبد عليه الصلاة فريضة وليس هو معذور عن الصلاة كما () معذور عن

إنفاذ الأحكام، وإنما جاء الأثر أنه لا يكون إماما للناس في الأحكام؛ لأن الأصل في (2) ذلك أنه ليس عليه في ذلك فرض، وكذلك الجهاد ليس عليه فرض في ذلك، فذلك لا يكون إماما في شيء لا يكون عليه الأصل فيه (?) فرض أن لو قدر عليه، وأما الصلاة فهي عليه إذا قدر عليها ووصل إليها، فإذا قام بما هو عليه في الأصل) جاز ذلك، وكان إماما وعليه ذلك فرض، وكذلك الجهاد ليس عليه فرض.

وأما الصبي لا (5) يكون إماما للناس في الصلاة إلا أن يكون في النافلة، فقد أجازوا ()

ذلك المسلمون؛ لأن الصلاة ليست عليه فريضة ()، ولا يقوم بالفريضة إلا ذووا فريضة.

وأما الضرير والأعمى فالصلاة خلفهما (?) جائزة، وإنما كره ذلك من كرهه؛ لأنه لا

ينظر (?) القبلة، فإذا صلى إلى القبلة تلك الصلاة (10) التي يصليها فصلاته (??) وصلاة من صلى

(?) زيادة في (ج): "هو".

(?) سقطت من (ب).

(?) سقطت من (ب).

(4) زيادة في (ب): "فرض".

(5) في (ب) و (ج): "فلا".

(6) في (ب) و (ج): "أجاز"، كذا الصحيح كي لا يتكرر ذكر الفاعل.

(?) في (ج): "فرض".

(?) في (ج): "خلفهم".

(?) في (ب) و (ج): "يبصر".

(??) سقطت من (ب).

(??) سقطت من (ب).

(106)