تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ١٢٠خلفه جائزة، وقد جاء الأثر أن النبي استخلف ابن أم مكتوم) يصلي بالناس (2)، وقد أجاز
ذلك من أجازه من فقهاء المسلمين وكرهه من كرهه.
وأما المدعي إلى غير مواليه والمنتحي إلى غير عشيرته؛ فإنما هو كاذب من الكذبة ليس
بمشرك، وإنما هو منافق، والذي يقول: إن الصلاة جائزة خلف أهل القبلة (?) فالصلاة خلفه
جائزة هكذا حفظنا.
مسألة: وعن رجل في (4) كتفه
جرح
لا يمكنه أن يجعل عليه ثوبه عند الصلاة، أيجوز له
أن يكون إماما للناس في صلاتهم؟ فقد سمعنا أنه إذا كان ناقص الصلاة لم يجز ذلك له (؟)،
وذلك مثل رجل عليها جباير (؟)؛ فلا يكمل وضوءه ونحو ذلك أنه لا يكون إماما لمن
سليم من ذلك، وصلاته هو وحده تامة.
هو
(?) هو عمرو بن زائدة ويقال: عمرو بن قيس، وقيل: كان اسمه الحصين فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وقيل غير هذا، المعروف بابن أم مكتوم، كان مؤذنا للرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل مقدم الرسول، وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، شهد القادسية واستشهد فيها. انظر، ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ط 1. (د. م، دار الفكر، 1404هـ - 1984م)، ج?، ص??-??.
(2) أخرجه السجستاني، أبي داوود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، رقم الحديث: 595، ط1، تحقيق. محمد عبد العزيز الخالدي (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ – ????م)، ص???.
(3) أهل القبلة هم: "كل من نطق بالشهادتين". انظر: الأغبري المدخل إلى المذهب الإباضي، مرجع سابق، ص???. (4) في (ب) و (ج): "على".
(5) سقطت من (ج).
(1)
الصحيح: جبائر.
(?) في (ب): "يمكن". (?) زيادة في (ب): "ذلك".
(???)