تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٢١

مسألة:

ومنه وسئل (1) أظن أنه (?) عن أبي عبدالله (?)، وعن الذي يغشى (4) عليه، هل يجوز

له أن يأم غيره في الصلاة؟ قال: عندي أنه يختلف فيه، فقال بعض: يجوز ذلك، وقال من قال:

لا يجوز؛ لأنه يتحرى القبلة، والذي خلفه يأتون القبلة على الحقيقة، فقال: لا يجوز يأم في

الصلاة بصلاة من هو أنقص. منه في إتيانها.

مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله - (?): في إمامة العبد قال من قال: لا يجوز) على

حال، وقال من قال: يجوز (?) على حال؛ لأن عليه الصلاة مخاطب بها، وقال من قال: لا

يجوز (10) إلا أن يأذن له بالإمامة (??) سيده بالحضور إلى المسجد (12)، ولو لم يأذن له بالإمامة،

(?) في (ب) و (ج): "سئل".

(?) سقطت من (ب).

6

(?) هو محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، أبوعبدالله (ت: 260)، تتلمذ على يد أبي صفرة، وموسى بن علي الأزكوي من طلابه أبو معاوية عزان بن الصقر الصلت بن خميس، تقضى للإمام الصلت بن مالك في صحار، له كتاب في سبعين جزءا لكنه فقد غير جزء في السنة، وله سير عديدة منها: سيرة إلى أبي زياد خلف بن عذرة، وسيرة إلى أهل المغرب وغيرها. انظر: الشيباني، ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، ص

.425 - 426

(4) في (ب) و (ج): "يعشى".

(5) زيادة في (ب): "لا".

(6) سقطت من (ب).

(?) سقطت من (ب) و (ج): "رحمه الله".

(?) في (ب) و (ج): "تجوز".

(?) في (ب) و (ج): "تجوز".

(??) في (ب) و (ج): "تجوز".

(??) سقطت من (ج). (??) في (ب): "الصلاة".

(???)