تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ١٢٢وذكر ذلك عن أبي المؤثر ()، وقال من قال: لا يجوز (?) إلا أن يأذن له (?) سيده بالإمامة، هكذا
يخرج عندي في كل هذا على معاني ما قيل.
مسألة وقلت: وهل تجوز الصلاة خلف مقطوع اليد أو أشل الرجل؟ (4) فنعم تجوز
الصلاة خلفه.
مسألة: وقد أجاز المسلمون (5) خلف من يفرد الإقامة، و () من يسر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة: 1، وخلف من يرفع يديه في الصلاة بالتكبير، ومن يسلم مرتين، ولم يروا ذلك زيادة في الصلاة، ولا نقصانا فيها، وليس ذلك من أفعال المسلمين الذين هم يفعلونه، وقد
جامعوا) على ذلك في الفعل بالصلاة ()، وخلف (?) من يفعله؛ ولو كان ذلك زيادة في الصلاة
أو نقصانا منها لما أجاز ذلك المسلمون؛ لأنهم أجمعوا على أنه إنما تجوز الصلاة خلف
يزيد فيها ولا ينقص منها، وهذه الحال (??) الأربع لا يُعلم () أن أحدا من
من
المسلمين
(?) هو الصلت بن خميس الخروصي، أبو المؤثر، (ت: 875)، فقيه مجتهد، من أشهر من تتلمذ عليهم محمد بن محبوب، ومن أشهر طلابه أبو الحواري محمد بن الحوراي كان من ضمن أهل الشورى في بيعة الإمام الصلت مالك، له بن كتب منها: كتاب الأحداث والصفات وكتاب البيان والبرهان وغيرها. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين
الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص???. ???.
(?) في (ب) و (ج): "تجوز".
(?) سقطت من (ج). (4) زيادة في (ب): "قال". (5) زيادة في (ب): "الصلاة".
(6) زيادة في (ب): "خلف".
(?) في (ب) و (ج): "أجمعوا".
(?) في (ب): " في الصلاة".
(?) في (ب) و (ج): "خلف".
(10) في (ب) و (ج): "الخصال".
(???)