تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

قال (?) بنقض على من صلى خلفه على ذلك، وأما من ترك) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة: 1، في أول القراءة قبل فاتحة الكتاب، فقال من قال من المسلمين: إن ذلك يفسد

صلاة من فعل (5) ذلك، وقال من قال صلاته تامة (6)، والذي يقول (?) أن صلاته تامة على كل حال، وهو الإمام فصلاة من صلى خلفه تامة، والذي يقول (?) أن (?) من ترك ذلك على التعمد

ممن لا يرى ذلك فصلاته فاسدة، فإذا صلى خلف إمام (10) وهو يعلم أنه يترك قراءة بسم الله

(??)

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة: 1 قبل فاتحة الكتاب فتركها وهو يعلم (11) أنه يتركها فصلاته منتقضة،

وعليه الإعادة، وإن لم يعلم فصلاته تامة، وأما (12) إن (13) تركها بعد فاتحة الكتاب فلا فساد على

من تركها.

(?) في (ج): "تعلم".

(?) زيادة في (ب) و (ج): "فيهن". (?) زيادة في (ب): "الصلاة".

(4) زيادة في (ج): "قراءة ".

(5) في (ج): "يفعل". (6) في (ب): "إن صلاته".

(?) في (ب): "نقول".

(?) في (ب): "نقول".

(?) سقطت من (ج).

(10) في (ب) و (ج): "الإمام".

(??) سقطت من (ج).

(??) في (ج): "إن". (??) سقطت من (ب).

(11)