تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ١٢٤وأما الذي يُحرم قبل التوجيه، ثم يوجه بعد الإحرام، فقال من قال: إنَّ صلاته فاسدة)،
وصلاة من صلى خلفه ()، وقال مَن قال: إِنَّ صلاة مَن صلَّى خلفه تامة، وقد أجاز بعض المسلمين الصلاة خلف مَن يُحرم قبل التوجيه، ولم يُجز ذلك بعض المسلمين ولم يره (?)، (4) والذي يقول بإجازة الصلاة خلفه يقول: إنه لم يزد في الصلاة شيئا، ولم ينقصه، وإنما هو قدم وأخر (؟)، و (2) لم يزد في الصلاة شيئا ليس فيها؛ وذلك أنه لو ترك التوجيه على التعمد وصلى كانت صلاته غير تامة وكان تاركا (?) لبعض سنن الصلاة والذي يقول: إن صلاته منتقضة، ولا () تجوز الصلاة خلف من يفعل ذلك على رأيه ومذهبه يقول: إنه قد جاء بكلام في غير موضعه؛ ولأنه جاء في السنة إن الصلاة على خمس: الإقامة، ثم (؟) التوجيه، ثم التكبير، ثم الاستعاذة، ثم القراءة، فقد جاء بكلام في غير موضعه وليس هذا موضع تعبّد، وإنما هذا السنة خروج من بخلاف لفعل مجمع عليه، وهذا القول هو أكثر (10).
(?) سقطت من (ب).
(?) زيادة في (ب): " متقضة فاسدة".
(?) سقطت من (ب) الصلاة خلف من يحرم قبل التوجيه، ولم يجز ذلك بعض المسلمين ولم يره".
(4) زيادة في (ب): "ولم يروا به بأسا".
(5) سقطت من (ب): "يقول: إنه لم يزد في الصلاة شيئا، ولم ينقصه، وإنما هو قدم وأخر".
(6) زيادة في (ب): "أنه".
(?) سقطت من (ب).
(?) في (ب): "فلا".
(?) في (ب): "و".
(10) في (ب) و (ج): "الأكثر".
(???)