تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ١٢٥مسألة: ومن صلى خلف رجل قنت في صلاته والرجل خلفه فصلاة الذي خلفه تامة
إذا (2) لم (?) يكن على علم أنه يقنت في الصلاة (4) فصلاته (?) تامة)، ولا يرجع يصلي خلفه، وسواء ذلك كان في دار من يدين بالتَّعبُّد على دينه، أو في () غير دار يتقيه (؟)، وإن صلى خلفه وقد علم أنه يقنت في صلاته فقنت (10) فيها فصلاتهما جميعا (?) فاسدة، ومن صلى برجل (12) يدين بالقنوت في صلاته، فلم يقنت ولم يظهر قنوتا إلا أنه وقف ولم يظهر قنوتا، فصلاة الذي صلى خلفه، تامة، قال: والذين يرون القنوت إنما يقنتون (??) في صلاة الفجر والوتر، وقال: أهل مكة، وأهل المدينة (لا) (?) يقنتون، وأما أهل البصرة فيرون القنوت.
(?) زيادة (ج): "صلى". (?) سقطت من (ب): "تامة إذا". (?) في (ب): "ولم".
(4) في (ب) و (ج): "صلاته".
(5) سقطت من (ب).
(6) سقطت من (ج).
(?) سقطت من (ب).
(?) سقطت من (ب).
(?) في (ب): "تعبّد".
(10) سقطت من (ج): " في صلاته فقنت".
(??) سقطت من (ب).
(??) في (ب) و (ج): "وإن صلى خلف رجل".
(??) في (ب): "هو".
(14) زيادة في (ب) و (ج): "لا، هذه زيادة يقتضيها النص لإيضاح المعنى".
(???)